اعتراض مواطنين على على دفع فواتير الهاتف التي لم تصدر منه، والامتناع عن دفع هذه الأجور حتى يتم النظر في هذا الاعتراض، وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن للمواطن الحق في الاعتراض على الأجور التي تفرض على هاتفه وأن هذا حق للمستخدم، وأشارت إلى أن المستخدم يجب أن يعترض على الفواتير التي لم تصدر من هاتفه في خلال 60 يوم من تاريخ صدور الفاتورة.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن حقوق المستخدم واجبة وضروري النظر فيها من قبل خدمات الاتصالات، وفي حال تلقي المستخدمة فواتير مقابل خدمة لم يستخدمها من هاتفه فمن حقه تقديم اعتراض واضح ومفسر لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشارت الهيئة أن النظر في الاعتراض المقدم من المواطنين المعترضين على فواتير الهاتف التي لم تصدر منهم تكون في خلال شهرين من تاريخ صدور فاتورة الهاتف فمن حق المواطن الأعتراض في هذه الفترة فقط وبعد هذه الفترة لا يمكن تقديم اعتراض أو الموافقة عليه من قبل الهيئة الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات.
التعليقات